السيد الخوئي
424
كتاب الصلاة
( مسألة 12 ) : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا ، لا يجوز له التمام ( 1 ) ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود
السيد الخوئي
424
كتاب الصلاة
( مسألة 12 ) : إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا ، لا يجوز له التمام ( 1 ) ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود